في فقه الإماء مندوحة../د. الشيخ الزين الامام

التفاعل بين الفقه والواقع أزلي فالوقائع المتجددة تستوجب أحكاما تتنزل وفقها.

ومسلك تحقيق المناط الذي هو الاجتهاد الذي لا ينقطع وفق مصطلح أبي اسحق الشاطبي هو الدليل الي ذلك .

ولقد اصبح فقه العبودية من الماضي لانعدام المحل ولان الناس احرار متساوون وهذا لا خلاف عليه وفتاوي العلماء متضافرة علي هذا .

ولهذا فإن كل الاحكام المتفرعة عنه والمستنبطة وفقه أضحت معلقة لعدم وجود مناطاتها.

غير ان في ذلك الفقه احكاما مخففة نري ان فيها مندوحة لاهل العصر رجالا ونساء ممن تلزمهم الضرورات ذلك .

ومن ذلك احكام عورة المراة فلقد فرق الفقهاء بين عورة الحرة والأمة واعتبروا ان عورة الامة مثل عورة الرجل وما ذلك الا تخفيفا عليها هي وتخفيفا علي المتعاملين معها .

فشددوا علي الحرة وقالوا بوجوب سترها جسدها كلها الا الوجه والكفين عند الجمهور كما يحرم علي الرجل غير المحرم النظر مع بعض التفريعات المنصوص عليها في محلها .

واما الامة فقالوا بتخفيف الحكم بحقها فعورتها ما بين سرتها وركبتها ولا يلزمها ستر ما سوي ذلك ولا يحرم علي الرجل النظر فيما سوي ذلك من جسدها .

وبالنظر الي حال الزمان وفساده وتغير احوال الرجال والنساء ولأن تحديد العورة معلل عند البعض فلا يبعد ان تتنزل احكام عورة الإماء علي نساء العالم اليوم فهناك شبه اقتضي القياس و في ذلك تخفيف و مندوحة لمن دعته الحاجة لذلك رفعا للاثم وتخفيفا علي المسلمين .

والله اعلم واحكم.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT